الطعن رقم 119 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2003-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى و عبد الوهاب عبد الرازق و د. حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة القابضة للنقل البحرى كانت قد باعت 44% من الأسهم التى تمتلكها شركة ممفيس للتوكيلات البحرية إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الأخيرة مع ترتيب رهن حيازى على الأسهم المباعة ضماناً للوفاء بكامل قيمتها . وبتاريخ 30/9/1999 اجتمعت الجمعية العمومية لشركة ممفيس وأصدرت مجموعة من القرارات تتعلق بالقوائـم المالية وتوزيع الأرباح وفوائدها ، إلا أنها عادت وأصدرت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/2/2000 قرارات أخرى تتعلق بإعادة توزيع فائض الأرباح على نحو مغاير لما سبق أن أصدرته من قرارات بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/9/1999 ، وإذ لم يرتض اتحاد العاملين بتلك الشركة هذه القرارات ، فقد أقام التحكيم رقم 22 لسنة 2000 أمام هيئة سوق المال طالباً الحكـم بإبطالهـا ، فقضت له هيئة التحكيم بطلباته وأحقيته فى صرف الأرباح طبقاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بجلسة 30/9/1999 ، فطعنت شركة ممفيس للتوكيلات البحرية فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 118 قضائية تجارى استئناف القاهرة ، كما أقامت أمام تلك المحكمة الدعوى رقم 96 لسنة 118 قضائية تحكيم تجارى طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بوقفهما وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لما تراءى لها من إخلالهما بحق التقاضى الذى كفله نص المادة 68 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 13/1/2002 فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 " قضائية " دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه ، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالفصل فى مدى دستورية نص المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من ابريل سنة 2002 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين رقمى 7 و 96 لسنة 118 "قضائية تجارى استئناف القاهرة بعد ان قررت تلك المحكمة بجلسة السادس من نوفمبر سنة 2001 وقف السير فيهما واحالتهما الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادتين (10 و 52 )من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم