⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وانور رشاد العاصى ووتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع ( فى الدعوى الماثلة ) كان قد أقام الدعوى رقم 178 لسنة 1999 أمام محكمة عمال كلى إدفو ضد المدعى ، طالباً أن يؤدى له المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى تاريخ إنهاء خدمته . حكمت محكمة أول درجة بأحقيته فى ذلك ، ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المدعى بصفته فطعن عليه بالاستئناف رقم 396 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف قنا ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ فى تطبيق القانون ، لما ارتآه من مخالفتها للمواد 32 ، 34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 165 ، 166 من الدستور ، وإذ قـدرت المحكمة جدية الدفـع فقررت بجلسة 2/12/2001 التأجيل لجلسة 5/2/2002 والتصريح لـه بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة المحددة طلب المدعى أجلاً لاستكمال إجراءات الطعـن فقـررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/4/2002 لذات القرار ، فأقام المدعى دعواه الراهنة بتاريخ 1/4/2002 . وحيث إن البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : أ ـ ...... ب ـ إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد ، اعتبر الدفع كأن لم يكن " . وحيث إن مؤدى ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديـده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع ـ فى غضون هذا الحد الأقصى ـ هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه سلفاً وقررت بجلسة 2/12/2001 التصريح لـه بإقامة الدعوى الدستورية ـ فأقام دعواه الراهنة بتاريخ 1/4/2002 أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامتها ـ فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء المهلة المقررة قانوناً لرفعها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الاول من شهر ابريل 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 221 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى ولو كانت مبنية على خطأ فى تطبيق القانون . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .