الطعن رقم 121 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-6-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد حسنين وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وابراهيم هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون عليهما من رسوم الاستيراد موضوع النزاع على تعذر الاستيراد لظروف خارجة عن إرداتهما هى سوء موسم الصيد فى يوجوسلافيا رغم أن الواقعة المنشئة للرسم هى مجرد الحصول على الترخيص، الذى يتعين استعماله طبقا للمادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 1959 خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وإلا يعتبر ملغيا بقوة القانون وأن يكون استعمال الترخيص باتخذ إجراء من الإجراءات التى بينها المادة الرابعة من القانون المذكور، وهى فتح الاعتماد أو تحويل القيمة، أو استخراج استمارات مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلى عليها إذا كان الدفع مقابل المستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال ستين يوما المشار إليها، وبعد ذلك يكون للترخيص مدة سريان هى ستة أشهر يجوز مدها لوصول البضاعة إلى الجمارك في مصر طبقا لنص المادة الخامسة من ذلك القانون، وهو ما لم يرد المادة الثالثة من القانون بالنسبة لمهلة استعمال الترخيص، ولما كان المطعون عليهما لم يتخذا أى إجراء يعتبر استعمالا للترخيص حتى انقضاء مدة الستين يوما، فقد اعتبرا ملغيين بقوة القانون، وإذا كانت الإدارة العامة لاستيراد المواد التموينية بوزارة التموين قد أجابت طلب مدهما فإن ذلك كان بعد اعتبارهما ملغين بقوة القانون في 25/5/1960 دون حاجة فصدار قرار بذلك، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون عليهما من رسوم الاستيراد موضوع النزاع على تعذر الاستيراد لظروف خارجة عن إرداتهما دون أن يبين ما إذا كان المطعون عليهما قد استعملا الترخيصين في المدة التى حدده القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المادتين الأولى و الثالية من القانون رقم 159 لسنة 1958 و المواد الثالثة و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 وجوب التفرقة بين مدة إستعمال الترخيص بالإستيراد المبينة فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 ، و مدة سريان مفعول الترخيص المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور وهى المدة التى يجوز مدها إلى مدد أخرى ، و ذلك على خلاف مدة الإستعمال التى لا يرد عليها المد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين المدتين معتبراً الترخيصين موضوع النزاع قائمين لمد مدة سريانها و مرتباً على ذلك براءة ذمة المطعون عليهما لقيام السبب الأجنبى المانع لهما من الإستيراد ، و ذلك دون أن يبين ما إذا كان الترخيصان قد تم إستعمالهما خلال مدة الستين يوماً و بالطريقة المحددة فى المادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959 ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور .