الطعن رقم 114 لسنة 18 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..............رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ...............أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعيين أقاما ضد المدعى عليه السابع الدعوى رقم 5456 لسنة 1996 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة ؛ ابتغاء القضاء باعتبار عقد إيجار عين التداعى مفسوخاً ، وإخلاء المدعى عليه منها وتسليمها خالية ؛ وأثناء نظرها دفعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها المدعيان .
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ؛ بما نص عليه فى المادة (29) "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا ، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعـدم الدستورية ، وخلال الأجل الذى تحدده ، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وكلا الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ طريقاً وميعاداً ـ تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم ، فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً ، وبفواته يعتبر الدفع كأن لم يكن ، وتغدو الدعوى ـ إن رفعت ـ غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ؛ وكان المدعيان قد أبديا الدفع بعدم الدستورية بجلسة 1/7/1996 وكانت محكمة الموضوع ، بعد تقديرها جديته ، قـد آذنتهما بإقـامة الدعـوى الدسـتورية ، فقاما بإيـداع صحيفتها بتاريخ 13/10/1996 ، بعد فوات ميعاد الأشهر الثلاثة ، وصيرورة الدفـع كأن لم يكن ؛ ومن ثم ، بات متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 1996 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم ( أصلياً ) بعدم قبول الدعوى و( احتياطياً ) برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .