⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-3-12 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى رئيسا وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وألفى بقطر حبشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم ضريبة التركلت ورسم الأيلول اللذين دفعهما مورث المطعون ضده في سنتى 1958، 1959 عن تركة أخيه من إيراداته في هاتين السنتين، استنادا إلى أن ضريبة التركات ورسم الأيلولة يعتبر أن من الضرائب المباشرة ويج خصمها من وعاء الضريبة العامة طبقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 96 لسنة 1949 وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذه الضريبة لا تصيب إلا الدخل أو الإيراد ولا شأن لها برأس المال فلا يستنزل من الإيراد في سبيل الحصول عليه، ومن ثم فإن ضريبة التركات ورسم الأيلولة ليسا من الضرائب الواجبة الخصم التى عنتها المادة سالفة الذكر لأنها يفرضان على رأس المال بمناسبة انتقاله من الميت إلى الحى لا بمناسبة الحصول على الإيراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949- قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أنه " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول "1" . . . "2" . . . "3" . . . كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد . و لا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة و التعويضات و الغرامات " يدل على أن المقصود بالضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة تلك التى يدفعها الممول فى سنة المحاسبة بمناسبة حصولة على الإيراد الخاضع لهذه الضريبة . و لما كانت ضريبة التركات و رسم الأيلولة لا يدفعهما الممول بمناسبة حصوله على الإيراد و إنما بمناسبة زيادة رأس ماله بقدر ما آل إليه من مال عن مورثه فإنهما لا يخصمان من وعاء الضريبة العامة .