الطعن رقم 100 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 2534 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة جنوب الجيزة ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والمبينة بالأوراق ، وتسليمها إليه خالية فضلاً عن إلزامه الأجرة المتأخرة ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وكذلك البند سادساً 4 من المادة الأولى من لائحته التنفيذية ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها ناعياً على النصين الطعينين مخالفتهما أحكام المواد ( 2 و7 و32 و34 و40 و41 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14 من إبريل سنة 2004 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية والقاضى فى منطوقه " برفض الدعوى " إيذاناً بتطهير النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية ؛ وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 27/4/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافـة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، فلا تجوز أية رجعة إليها فإن الدعوى ـ فى هذا الشق منها ـ تكون غير مقبولة .
وحيث إنه عن المسألة الثانية وهى عدم دستورية البند سادساً 4 من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ، والتى تجرى على أن : " تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المذكور ـ الذى ارتضاه المستأجر أو عدل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياً مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة بنسبة 50% نظير التغيير الكلى ، وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى لاستعمـال العين إلى غير أغراض السكنى ... " . فقوامها إرادة العاقدين ، اللذين ارتضيا من قبل تحديد أجرة المبنى الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 على نحو معين ، أخذاً فى الاعتبار التغيير الكلى أو الجزئى لاستعمال العين ؛ بما لا يخل بالتضامن الاجتماعى ، أو ينطوى على عدوان على حرمة الملكية الخاصة ؛ أو إخلال بحرية التعاقد بحسبانها فرعاً من الحرية الشخصية ، كما أن جميع العقارات المخاطبة بهذا النص ينطبق عليها حكمه وذلك على قدم المساواة بينها ، إلى ذلك فليس ثمة نص شرعى قطعى يقرر حكماً فاصلاً فى هذه المسألة ؛ ومن ثم ؛ تنهار كافة المزاعم الموجهة إلى هذا النص ، ويبرأ من مظنة الخروج على أحكام الدستور .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وكذلك البند سادساً 4 من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2002 ، اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وكذلك البند "سادساً " 4 من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.