الطعن رقم 5 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-11-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - لجان المنازعات الزراعية
⚖️ دعوى الورثة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ لجان المنازعات الزراعية
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ ادارة الناظر للوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 و المادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد إختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه ، و عدم جواز تأجيرها من الباطن أوالتنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها ، إلا أن هذا الإختصاص الإنفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون و تحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر ، فيبقى الإختصاص بصددها متمحضاً للقضاء المدنى بإعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى . و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و كانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، فإنه يكون قد إنحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين و يكون لا محل للقول بإختصاص إستئثارى للجان فى هذه الحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين و المطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث ، و كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به ، و إذ إستأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الإبتدائى هذا القضاء ، فقد عدله الحكم المطعون فيه بإنقاص المبلغ المقضى به مع جعل الإلتزام من تركة المورث ، فإن الحكم فى هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن إلزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم و أن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته فى المبلغ المقضى به و ليس أكثر منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطلب هو الذى يحدد النزاع و يجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضاً ، و كان المعتبر فى إلتزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون إلتزام للأسس الحسابية أو العناصر التى بنيت عليهما ، و لما كان ما قضى به الحكم و هو مبلغ 1460 جنيهاً و 721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليهما الأولى و الثانية فى مذكرتيهما الختامية بمبلغ 1499 جنيهاً و 97 مليماً ، فإن ما حكم به لا يتجاوز القدر المطالب به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى ما تنص عليه المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1943 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 سبتمبر سنة 1952 - و الفقرة الثانية من القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953 ، أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و الواردة فى المادتين سالفتى الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة فى الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينه المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بطريق التأجير لصغار الفلاحين و هو ما لم يكن موضوع نعى من الطاعنين ، فإن إقامته قضاءه على إنتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان و زوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لإشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و التى يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار و إخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد فلا يسرى على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون و التى لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في الفقرة الأولى من المادة 630 مدني صريح على أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الإستئجار بأجر المثل بل ولو بأكثر من أجر المثل، درءاً لمظنة التهمة، إذ أن الناظر هو المؤجر ولو أجيز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف و يحله مقام نفسه إستقلالاً ؛ إلا فى مجلس القاضى ، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره فى الولاية و إلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه ، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه و ردها عن النظر .