الطعن رقم 25 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-2-24
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان رجال الجيش
⚖️ بطلان الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسنى وعبد العال السيد وعثمان الزينى وإبراهيم هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في موضوع الاستئناف رغم بطلان إعلان صحيفة الاستئناف فقد وجه المطعون عليه إعلان صحيفة الاستئناف للطاعن بمحل تجارته، فلما وردتالإجابة بأنه مجند بالقوات المسلحة لجأ المطعون عليه إلى الغش ووجه الإعلان إلى وحدة عسكرية وهمية هى الوحدة رقم 483ج8 مع أن الطاعن مجند بالوحدة رقم 9203 ومن ثم لم يصل إليه إعلان صحيفة الاستئناف هذا بالإضافة إلى خلو هذه الصحيفة مما يفيد أنها سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة، وإنما ورد ها فقط بأنها سلمت إلى النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص المادة 6/13 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم "الإعلان " بواسطة النيابة العامة إلى الإداره القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، فقد أفادت بذلك أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة لها بواسطة النيابه التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الإستئناف و إن صحيفة الإستئناف قد وجهت إليه بإعتباره من رجال القوات المسلحة ، و سلم الإعلان لوكيل نيابة بورسعيد الجزئية بمقر النيابة بالمنصورة ، و لا يوجد ما يفيد تسليم الإعلان إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فإن إعلان الطعن بصحيفة الإستئناف يكون باطلاً .