الطعن رقم 92 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح و إلهام نجيب نوار والدكتورعادل عمرشريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى ( فى الدعوى الماثلة ) اتهاماً بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح فرع هيئة الأوقاف بالدقهلية ، وأدانته محكمة الجنح وحكمت عليه بالحبس ، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 12066 لسنة 1998 جنح مستأنف المنصورة ، وبجلسة 4/4/2001 دفع بعدم دستورية نص الفقرة (ج) من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 ، المعدل بالقانـون رقـم 76 لسنة 1971 ، فأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 20/6/2001 للمستندات وتقديم سند الدفع ، فبادر المدعى إلى إقامة الدعوى الدستورية المعروضة ، ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة البيان .
وقد نعى المدعى على النصوص الطعينة بأن الحجز الموقع تم دون تفويض ممن رخص له نص المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى بتوقيع الحجز ، وأن تخويل الجهة الإدارية تحديد الدين المحجوز من أجله والحجز بمقتضاه ، دون أن يكون تحت يدها سند تنفيذى ، يخولها حقوقاً تتعارض وما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فضلاً عن أن الحجز الإدارى وقع بمعرفة هيئة الأوقاف التى لم يرخص لها قانون الحجز الإدارى توقيع الحجز استيفاء لحقوقها ، بدليل أنها أنشئت بموجب القرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 ، التالى لإصدار قانون الحجز الإدارى ، كما أن الأرض الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة ، وإعمالاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 ، تتبع هيئة الإصلاح الزراعى ، وليست هيئة الأوقاف التى قامت بتوقيع الحجز على أمواله .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، إعمالاً لحكم المادة (175) من الدستور ، قد حدد فى المادة (29) منه طريقين لرفع الدعوى الدستورية ، أولها أن يبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة ـ وفى منزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائى ـ أثناء نظرها لنزاع معين ، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع ، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وثانيهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل فى النزاع المطروح عليها ، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى المسألة الدستورية .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (29) من قانونها ، يعد من النظام العام ، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الميعاد الذى حدده ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية نص الفقرة (ج) من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 ، المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 1971 ، فأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 20/6/2001 للمستندات وتقديم سند الدفع دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية ، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها ، فإن الدعوى التى حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى (فقرة ج) والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955. وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2001 اودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة. طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى ( فقرةج ) والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرالجلسة ،وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجسلة اليوم .