⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 ه . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 24 قضائية " دستورية ". المقامة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة إيمكس للفنادق العائمة والمنتجعات السياحية ضد 1 السيد رئيس الجمهورية 2 السيد رئيس مجلس الوزراء 3 الأستاذ الدكتور / يحيى عبدالعزيز الجمل الإجراءات بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الحاضر عن المدعى ، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التى اطلع عليها الخصوم ، وأودع سند وكالة يفوضه فى اتخاذ هذا الإجراء ، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثانى بجلسة المرافعة عدم اعتراضه على ترك المدعى للخصومة ، ولم يحضر المدعى عليه الثالث الجلسة بعد إعلانه بها ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وألزمته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (19 ) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.