⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الدعوى الراهنة بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية أدكو التعاونية لاستصلاح الأراضى وطلبت عقابه بالمادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بحبسه ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 686 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإدارى " . وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعى ؛ على سند من القول بأنه قدم إلى المحاكمة الجنائية متهماً بمخالفة أحكام المادتين ( 341 و342 ) من قانون العقوبات ، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الجمعية المذكورة ، مما تنتفى معه الصلة بين سند هذا الاتهام والنص الطعين المشار إليه . وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يصبح الفصل فى النزاع الموضوعى كلياً أو جزئياً ، متوقفاً على الفصل فى المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لنظرها ، إذ كان ذلك وكان جوهر النزاع الموضوعى يتعلق باتهام المدعى بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعمالاً للنص الطعين ، فإن القطع فى مدى دستورية هذا النص ، من شأنه أن يحسم موضوع الاتهام الجنائى الموجه إلى المدعى ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية فى الطعن عليه . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية " دستورية " حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) مـن قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقـم 122 لسنة 1980 ، وقـد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 بالعدد رقم (39) ، وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2001 ، اودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم ، أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .