الطعن رقم 84 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .............رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن ...............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين ـ فى الدعوى الدستورية ـ كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1090 لسنة 1999 مساكن كلى الإسكندرية ، ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع ، طلباً للحكم بفسخ عقد إيجار الشقة التى كان مورثهم يستأجرها لاستعمالها مصيفاً ، واستمروا فى شغلها بعد وفاته ، وذلك على سند من قيامهم بتأجيرها مفروشة دون موافقة المدعين ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لهم باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجـر ، كان يجـرى نصها كالآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39 ، 40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التى ينص عليها هذا القرار " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسـمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهـنة بحكمها الصـادر فـى القضية رقـم 4 لسنة 23 قضائية " دستوريـة " بجلسـة 13/4/2003 ـ والذى قضى : أولاُ : بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك . ثانياً : بسقـوط المادتين (45) من القانون سالف الذكر ، و(21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 . وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لبدء إعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقـم 17 ( تابـع ) بتاريخ 24/4/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقـة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من مارس سنة 2002 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .