⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة ( زوجة المدعى ) كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 422 لسنة 2000 أمام محكمة الأحوال الشخصية الجزئية قسم ثانى المحلة ، بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها ولديهما الصغيرين أحمد ومحمد لضمهما لحضانتها . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالمادة (3) من القانون 100 لسنة 1985 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 15/5/1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية " دستورية " والقاضى برفض تلك الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 22 تابع ) بتاريخ 5/6/1993 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى النظر بدستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من تحديد للسن الذى ينتهى ببلوغه حق النساء فى حضانة الصغار وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ عشرين من شهر مايو سنة 2001 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من تحديد للسن الذى ينتهى ببلوغه حق النساء فى حضانة الصغار وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى علىالنحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم