⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه بتاريخ 4/5/1997 ، أصـدرت لجنـة طعـن ضرائـب القاهرة " دمغة " قرارها فى الطعن رقم 19 لسنة 1996 ، المقدم من بنك مصر فرع رمسيس ضـد مأموريـة ضرائـب الدمغـة بشأن المطالبة رقم 3155 بتاريخ 30/11/1995 عن المدة من 1/1/1993 حتى 30/9/1995 ، والذى نص على تأييد مطالبة المأمورية المشار إليها للبنك بمبلغ 55ر63054 فقط ثلاثة وستين ألفاً وأربعة وخمسين جنيهاً وخمسة وخمسين قرشاً ، وقد تضمنت تلك المطالبة بنداً خاصاً بتسديد ضريبة الدمغة ورسم التنمية المستحقة عند الفتح والسنوى على حسابات الودائـع لأجل ، باعتبارها حساباً مصرفياً . وإذ لم يرتض البنك هذا القرار ، فأقام الدعوى رقم 1521 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، طعناً عليه ، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن البنك بجلسة 15/3/1999 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3/5/1999 ليتخذ البنك إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الراهنة . وحيث إن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد فرض بنص المادة (58) المطعون فيه ضريبة دمغة نوعية على الحساب المصرفى بمقدار خمسة عشر جنيهاً ، ومائة وثمانين قرشاً سنوياً على كل حساب يفتح فى المصارف ، وخفض تلك الضريبة بالنسبة لحسابات التوفير إلى عشرين قرشاً سنوياً ، ثم نص فى المادة (59) منه على أن " يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتى ذكرهم : 3 ـ فتح الحساب ........ يتحمل العميل الضريبة " . وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمـة الموضـوع ، إذ كان ذلك ، وكانت الضريبـة التى فرضتها المادة (58) المطعون عليها على الحساب المصرفى ـ أياً كان وجه الرأى فى مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة ـ لا يتحمل بها أصلاً إلا العميل الذى يفتح الحساب ـ على ما ينص عليه البند 3 من المادة (59) سالف الذكر ـ حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة ، وأوجب عليه أداءها إلى مصلحة الضرائب ، فإنه بذلك تنتفى كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعى ، وهو غير مخاطـب بالنص المطعون عليه فى دعواه الدستورية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى من مايو سنة 1999 اودع المدعى بصفته قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 58 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة الدمغة النوعية عند الفتح والسنوية عند الحساب على الحسابات المصرفية التى يندرج فيها حسابات الودائع لاجل فى البنوك . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضهما . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .