الطعن رقم 9 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-11-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب تقضى بأن ترفع الطلبات التى يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما قدم طلبه إلى وزير العدل الذى أحاله إلى المحكمة ، فإن الطلب يكون غير مقبول .