الطعن رقم 78 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى (في الدعوى الماثلة) أقام الدعوى رقم 6353 لسنة 1997 مدني كلي شمال القاهرة ضد المدعى عليهم من الثالث للأخير بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك فيما تضمنه من محاسبة مشروعات الاستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية بأكثر من سعر الوقود المستعمل في توليد الكهربا، مما ترتب عليه محاسبته بالسعر الأعلى. وبتاريخ 23/3/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، فقيدت برقم 7354 لسنة 52 قضائية وبجلسة 25/3/2001 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القرار سالف البيان، فقررت تلك المحكمة التأجيل لجلسة 20/5/2001 للقرار السابق فبادر المدعى إلى رفع هذه الدعوى ناعياً مخالفة تلك المادة لأحكام المواد (4، 8، 32، 34، 40) من الدستور. وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تصريح المحكمة الموضوعية برفعها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعمالاً لحكم المادة (175) من الدستور، حدد في المادة (29) منه طريقتين لرفع الدعوى الدستورية، أولاهما يُبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة – وفي نزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيتهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 سالفة البيان بجلسة 25/3/2001، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدي أمامها، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى في المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، ,ألزمت مصروفاتها، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس عشر من مايو 2001 اودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الاولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطا فى تملك وادارة المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية مع ما يترتب على ذلك من اثر .وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فى اخرها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .