⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2003-8-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى ..................... نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بطلب عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات لاتهامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى ، وحكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1611 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن النص المطعون عليه بقضائها الصادر بتاريخ 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية " دستورية " حيث قضت " بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 " ونشر هذا الحكم بالعدد (39) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 . وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ابريل سنة 1999 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2394 لسنة 1 استئناف القاهرة بعد ان قضت الاخيرة بوقفه واحالته الى محكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الاولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم