الطعن رقم 685 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1977-6-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ بتقريره أن صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المطعون ضده الأول سجلت في 8 من مارس سنة 1966 حالة أن هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المشروع لمأمورية الشهر العقارى بأبى قرقاص وأن رفعها لم يتخذ إجراءات تسجيل صحيتها فما اتخذه من إجراءات لا يعد تسجيلا وإنما يعد إجراءات أولية لا ترتب الآثار القانونية للتسجيل وإذ اعتبر الحكم أن صحيفة الدعوى قد سجلت فى ذلك التاريخ أى قبل تسجيل الطاعن لعقده ورتب على ذلك أن رافعها لا يحاج بهذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى فى المادة الخامسة عشر منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعاوى صحة التعاقد ، و نص فى مادته السابعة عشر على أنه يترتب على تسجيل صحف هذه الدعاوى أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك رتب المشرع تقرير هذه الأثار على تسجيل الصحيفة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المطعون ضده الأول على مورث الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ، لم تسجل بعد و أن ما ورد بها من تأشيرات بشأن قيدها و تاريخ تقديمها و ختمها بخاتم الصلاحية للشهر لا يعدو أن يكون إجراءات تمهيدية باشرها صاحب الشأن فى مأمورية الشهر العقارى عملاً بالمواد 20 و ما بعدها من القانون رقم 114 لسنة 1946 و ليس فى الأوراق ما يفيد تقديم الصحيفة إلى مكتب الشهر العقارى لإتخاذ إجراءات التسجيل التى تبدأ بتقديم المحرر المختوم بخاتم ,, صالح للشهر ،، بعد توقيعه إلى مكتب الشهر العقارى المختص حيث يثبت فى دفتر الشهر بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ و ساعات تقديم المحررات إليه هو ، و يؤشر عليه أى على المحرر بما يفيد شهره وفق أحكام المادتين 29 ، 32 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر و إعتبر أن بيانات القيد فى دفتر مشروعات المحررات بمأمورية الشهر العقارى التى تفيد تقديم مشروع صحيفة الدعوى لها فى 8 مارس 1966 هى بيانات التسجيل الذى سترتد إلى تاريخه حجية من رفع الدعوى قبل من ترتبت لهم على العقار حقوق عينية مع أنها بيانات عن إجراءات تمهيدية لا تعد من قبيل الشهر على نحو ما سلف بيانه ، و رتب على ذلك إهدار التسجيل الحاصل للطاعن فى 13 من مارس المذكور و قضى بصحة عقد بيع صدر من البائع عن مساحة من الأرض خرجت من ملكه و بات نقل ملكيتها بموجبه إلى المشترى مستحيلاً فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .