⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحجز تحت يد الغير لا يجوز لدين احتمالي غير محقق الوجود، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن الدين الموقع من أجله الحجز هو تعويض تدعيه المطعون عليها الأولى قبله كما وصفته في صحيفة طلب توقيع الحجز وأن ذمته بريئة منه، وكان النزاع في أصل استحقاق التعويض قبل الطاعن في حالة الدعوى هو نزاع جدي على ما يبين من أوراق الطعن مما لا يجوز معه، قبل أن تفصل محكمة الموضوع في أمره، اعتبار الدين موضوع الحجز محقق الوجود، لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعن من أمر الحجز يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.