الطعن رقم 71 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2003-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح و د. حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من سائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 149 لسنة 1998 مدنى كلى السويس بطلب الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ 78ر914947 جنيه مع فوائده القانونية ، وذلك على سند من أنها كانت قد قامت بسداد ذلك المبلغ كرسم تنمية موارد عن مزادات أجرتها تنفيذاً لأحكام البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مع إسقاط مواد أخرى مرتبطة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون . طلب المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا . دفعت المدعية بعدم دستورية ذلك القرار بقانون . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى ، أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على القرار بقانون المطعون عليه ، أن مقتضاه تحصين الأعمال والآثار التى ترتبت على تطبيق النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ العمل به حتى اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الدستورى بما يمتنع معه حق المدعى فى طلب استرداد ما دفعه وهو ما يعد مصادرة للأموال بالمخالفة لأحكام الدستور .
وحيث إنه فضلاً عن أن هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر فى 7/7/2002 فى القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة فإنه لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية فى هذا الطعن الماثل ، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستورى المقرر فى المادة 187 من الدستور يعمل به بأثر فورى أى من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذى أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به . فهذه الأحكام ـ سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها ـ تظل مستصحبة أثرها الرجعى الكاشف . وإذ كان الحكم الصادر فى القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 15/11/1997 أى قبل العمل بالقرار المطعون عليه ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار/ ماهر البحيرى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / أنور رشاد العاصى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع والعشرين من ابريل 1999 اودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها اصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم