⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 620 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1977-3-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ تطبيق قانون التأمينات
⚖️ علاقة العمل
⚖️ معاش العامل
⚖️ ادارة الناظر للوقف
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه بسببها الأول الخطأ في تطبيق القانون من أربع أوجه، وقالت بيانا لأوجه ثلاثة منها أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الوقف بمعاشات المطعون ضدهم يكون قد منح شرط الواقف وانصرف عن المعنى الواضح لحجة الوقف إلى ما لا تحتمله عباراتها الظاهرة، وتكون حجة الوقف قد تضمنت مصارف لم يرد عليها تقرير معاش بدلا من مكافأة نهاية مدة الخدمة، وأنه وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 46 تنص على أنه من تاريخ العمل به لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه وشروطه إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه، وقد اصبح الاختصاص بالتغيير أو التعديل من اختصاص لجنة لجنة شئون الأوقاف عملا بالقانون رقم 272 لسنة 59، فإن تقرير معاش يشكل خروج على حدود وكالة ناظر الوقف التى حددتها المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946، كما أنه وقد انتهى إلى أن حق المطعون ضدهم في أن يتقاضوا معاشا بدلا من مكأفاة نهاية الخدمة عملا بالمادة 38 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ودون أن يضع الواقف نظام إدخار خاصا بعمال الوقف وأعمل حكم المادة 85 من ذات القانون والوقف ليس خلفا دائرة الواقف. يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال. وقالت الطاعنة بيانا لذلك للوجه الرابع من السبب الأول - أنه مع الفرض خضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية، فإن هيئة التأمينات الإجتماعية هى التى تتحمل معاشاتهم التى حلت محل المكأفاة طالما أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قيام علاقة عمل بينهم وبين الوقف عملا بأحكام المادتين 78، 79 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - والقانونين رقمى 143 سنة 61، 63 سنة 64. وحيث إن الطاعنة نعت بسببها الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين - وقالت بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على اساس قيام علاقة عمل بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يسوق دليلا من الأوراق على قيام تلك العلاقة، كما أنه لم يرد على ما اثارته في صحيفة الاستئناف وفي مذكرتها المقدمة منها لجلسة 17/6/59 من أنه لا توجد علاقة عمل بينها وبين المطعون ضدهم يكون قد شابه قصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 53 ، 296 لسنة 1954 و نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف خيرى و شرط الواقف " 0000 " النظر لنفسه عليه ، فإن صفة الواقف فى إدارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاريخ وفاته تكون قائمة ، و يكون له بصفته ناظراً للوقف أن يقرر معاشاً للمطعون ضدهم بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و هو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة فى حجة الوقف و ليس تصرفاً فى أصل الإستحقاق و لا تعديلاً فى مصارفه أو تغييراً لها الممتنع عليه إلا بإشهاد عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب التى أوردها أن المطعون ضدهم إلتحقوا بالعمل فى دائرة الوقف و ظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950 ، إستمروا قائمين بعملهم إلى أن إنتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 و أن الواقف بصفته ناظراً للوقف ، وفاء بإلتزاماته عملاً بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشاً بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و إرتضاه المطعون ضدهم عملاً بالمادة 3/83 من ذات القانون و أن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 إنصرف إليها أثر عقودهم و أصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليها و أقرت إستحقاق كل منهم و إجازته و سلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - و كان الذى إستخلصه الحكم المطعون فيه قائماً على أساس له أصله الثابت فى الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحيح القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن عقود عمل المطعون ضدهم قد إنتهت بإحالتهم إلى التعاقد عام 1959 - سواء كان ذلك سابقاً على أول أغسطس سنة 1959 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 فى شأن التأمينات الإجتماعية أو لاحقاً عليه - و كان عمال الزراعة غير خاضعين لأحكام القانون السابق رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و كان القانون 92 لسنة 1959 قد إستثنى فى مادته الثانية من نطاق أحكامه ,, العمال الذين يستخدمون فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص ،، ثم أخضع فى المادة 19 منه عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون لتأمين إصابات العمل - و المطعون ضدهم - العاملون السابقون بإدارة الأطيان الموقوفة ليسوا من بين هؤلاء إذ كان ذلك و كان بإنتهاء عقود عمل المطعون ضدهم سنة 1959 تتحدد جميع آثار تلك العقود . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إلزام الطاعنة - وزارة الأوقاف - بأداء المعاشات التى تقررت للمطعون ضدهم من الواقف بصفته ناظراً سابقاً للوقف الخيرى دون مؤسسة التأمينات الإجتماعية التى أنشئت بالقانون رقم 92 لسنة 1959 و الذى يخرج المطعون ضدهم عن نطاق أحكامه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .