الطعن رقم 67 لسنة 18 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2003-8-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى ..................... نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية ، أقامت الدعوى رقم 3604 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا الصادر بتاريخ 17/12/1994 بأحقية مصلحة الضرائب فى تحصيل ضريبة المبيعات على نشاط الشركة فى المقاولات عن الفترة من 5/3/1992 حتى تاريخ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه لما كانت الشركة المدعية تهدف بدعواها الدستورية الماثلة إلى عدم خضوع نشاطها فى المقاولات للضريبة العامة على المبيعات مما يجعل حقيقة طلباتها تنحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون باقى نصوص القانون وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 1997 العدد رقم (4 مكرر ) ونص فى المادة 11 منه على إلغاء عدة قرارات لرئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما ومنها القرار رقم 77 لسنة 1992 الطعين ، كما نص فى المادة 12 على إلغاء الفقرتين المشار إليهما ، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية محل دعواها الدستورية الراهنة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بتاريخ 28/4/1991، وكذلك أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين رقمي (1، 2) المرفقين للقانون.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى والعشرين من يونية سنة 1996 اودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفى الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بتاريخ 28/4/1991 وكذلك احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 77 بتعديل الجدولين رقمى (1 ،2) المرفقين للقانون
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيه اصليا عدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم