الطعن رقم 562 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1977-4-18
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
فضالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ فضالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية جميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن رجوعه على المطعون ضدهم بقيمة خطاب الضمان التى دفعها للشركة المستفيدة منه وإن استند إلى التزامهم الناشئ عن الطلب الذى قدموه لاستصدار الخطاب ضمانا لتنيذ عملية التوريد الراسية عليهم، فإنه يستند ايضاً إلى أحكم الفضالة ذلك أن الطاعن حين وافق على مد أجل خطاب الضمان مرة بعد أخرى استجابة لطلب الجهة المستفيدة كان يبغى تحقيق مصلحة مشتركة بينه وبين المطعون ضدهم تتمثل في تأجيل الوفاء النقدى بقيمة الخطاب للشركة المستفيدة وهو ما يترتب عليه في ذات الوقت تأخير الرجوع عليهم بها وتهيئة مزيد من الفرص ومتسع من الوقت لهم لتنفيذ التزامهم تجاه المستفيدة من الخطاب وهذا العمل الذى قام به وتحققت به المنفعة المزدوجة هو ما يوفر له حق الرجوع على المطجعون ضدهم بقيمة ما أداه طبقا لأحكام الفضالة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن مواجهة هذا الدفاع وتمحيصه وعدم الرد عليه مع ماله من أثر في تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفضالة باعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188، 189 من التقنين المدني كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه إقتصر فى إقامة قضائه برفض دعوى الطاعن - البنك - قبل المطعون ضدهم - العملاء - على أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عملية ما دام أن للضمان أجلاً موقوتاً فى الخطاب الصادر للمستفيدة - شركة مصر للتجارة الخارجية - و المتفق على تحديده مقدماً و هو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضولياً تولى شأناً عاجلاً للمطعون ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساساً لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذى أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية . و كان المعول عليه فى معنى القصور - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدفاع الذى يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهرياً و مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع على أهميته و يقسطه حقه من الرد فإنه يكون مشوباً بالقصور .