الطعن رقم 57 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مورث المستأنف ضدهم ( محمد فتحى الكيلانى ) كان قد أقام الدعوى رقم 9226 لسنة 1994 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة ( سلوى عبد العاطى على ) ، بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليمه الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 والمحرر بينه وبين المرحوم على عبد الله قناوى عن الشقة رقم 2 بالدور الأول فوق الأرضى بالعقار رقم 5 شارع إسماعيل القبانى بالمنطقة الأولى ( مدينة نصر ) ، مؤسساً دعواه على وفاة المستأجر الأصلى وزوجته وعدم وجود من يخلفهما مستحقاً للانتفاع بالامتداد القانـونى للعقد ، وأثناء نظـر الدعـوى تدخـل المسـتأنف ( محمد أحمد أبو بكر ) هجومياً بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية لعين النزاع على سند من إقامته مع جدته والدة المستأنفة ( المدعى عليها فى الدعوى الأصلية ) ، وبجلسة 29/9/1997 حكمت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية بانتهاء العلاقة الإيجارية ، وتسليم عين النزاع للمدعى ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإذ لم يرتض كل من المستأنفين هذا القضاء فقد أقامـا الاستئنافين رقمى 4749 ، 4766 لسنـة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قررت ضمهما ثم قضت بجلسة 17/3/1999 ، أولاً : فى الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعـاً وتأييد الحكـم المستأنـف ، وفى الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليـا للفصـل فى دستوريـة حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد ( 2 ، 7 ، 32 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ـ وهذا قضاء برفـض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة ـ وبدستوريته ـ ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكـم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس من شهر ابريل سنة 1999 ورد الى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمى (4749 ، 4766) لسنة 1 ق بعد ان قضت محكمة استئناف القاهرة اولا : فى الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ثانيا : فى الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الامكان وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما نص عليه من انه لا ينتهى عقد الايجار بوفاة المستاجر اذا بقى فيه اولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة