الطعن رقم 55 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية كان قد سبق وأن أقامت ، فى 27/7/1996 ، الدعوى رقم 8583 لسنة 50 القضائية أمام دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعناً على قرار جهة عملها بتخطيها فى الترقية ، وإذ وقعت المدعية على صحيفة تلك الدعوى باعتبارها محامية ؛ فقد قضت المحكمة بجلسة 21/2/1998 ببطلان صحيفة الدعوى ، إعمالاً للحظر الوارد بنص الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه ، والذى يمتنع معه على المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالهيئات العامة مباشرة أعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم ، وتكون متعلقة بالهيئات التى يعملون بها . وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء ، فقد أقامت فى شأنه الطعن رقم 5869 لسنة 44 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، فى 7/6/1998 ، طالبة الحكم بإلغاء الحكم الطعين ، وإلغاء القرارين الإداريين بتخطيها فـى الترقية ، وترقيتها بأثـر رجعى . وأثناء تـداول الطـعن دفعت المدعية بجلسة 2/5/2001 بعدم دستورية الفقـرة الثالثـة مـن المادة (8) مـن القانـون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه . وبعد أن حجزت المحكمة الطعن للحكم بجلسة 9/12/2001 ، عادت وقررت بتلك الجلسة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 24/3/2002 ، مع التصريح للمدعية برفع دعواها الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذلك النص خلال ثلاثة شهور . وتنفيذاً لذلك ، أقامت المدعية دعواها المعروضة بتاريخ 13/2/2002 ، بطلب الحكم بعدم دستورية النص الطعين لما فيه من إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ، وإهدار للحق فى الدفاع أصالة ، وتعارضه والمبادئ التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص .
وحيث إن المدعية تستهدف بدعواها المعروضة القضاء بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه ، من حظر مباشرة محامىّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم ، وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة حسم هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 ، فى القضية الدستورية رقم 56 لسنة 24 القضائية ، والذى انتهى إلى القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 ، بالعدد رقم 22 تابع .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة ، فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد .... ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فيما تضمنه من حظر مباشرة المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة أعمال المحاماة ضد الجهة التى يعملون بها، ولو كان العمل قد تم لحساب المحامي نفسه بسبب علاقته الوظيفية بجهة عمله.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2002 اودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ، فيما تضمنه من حظر مباشرة المحامين اعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة اعمال المحاماة ضد الجهة التى يعملون بها ، ولو كان العمل قد تم لحساب المحامى نفسه بسبب علاقته الوظيفية بجهة عمله .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ن طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، وهو ما انتهت إلى طلبه الشركة المدعى عليها الخامسة فى المذكرة المقدمة منها فى الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.