⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 3437 لسنة 1997 إيجارات كلى جنوب القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم عبدالعزيز حنفى الجندى ـ المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة فى الدعوى الدستورية ـ بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1982 والمحرر لصالح مورثهم ، عن الشقة عين التقاضى المبينة بصحيفة الدعوى والمؤجرة لمباشرة أعمال المقاولات والأعمال الحرفية ، على سند مما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق دسـتورية بجلسة 22/2/1997 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدهـا المستأجر فى شـأن العـين التى استأجرها لمزاولـة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . وبجلسة 25/11/1997 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 6 لسنة 1997 وأثناء نظره دفع بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 ، ولائحته التنفيذية . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع وصرحت للمستأنف برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر . وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى بصفته فى إخلاء العين موضوع النزاع واستلامها من المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين رضاء . ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى و حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، كما يشمل هذا النطاق ما تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه من سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، وكذا أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلقة بهاتين المادتين فقط ، وهى المسائل التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها دون أن تمتد إلى ماعدا ذلك من أحكام شملها القانون واللائحة المطعون عليهما لخروجها عن هذا النطاق . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت ذات المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 ق " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 العدد 17 ( تابع ) ، وكان مقتضى المادتين (48 ، 49) من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة ـ بسلطاتها المختلفة ـ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس عشر من مارس 1999 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 237 لسنة 1997 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها .ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .