الطعن رقم 47 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2003-10-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعدم دستورية الفقرة الثالثة من ذات المادة فيما نصت عليه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.