⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وانور رشاد العاصى والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه الدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليهما الرابع والخامس كانا قد أقاما الدعوى رقم 18 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة إدفو الجزئية ضد المدعى بصفته ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى للرابع مبلغ 360ر720 جنيها وللخامس مبلغ 540ر1080 جنيهاً ، قيمة المستحق لهما من زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكك الحديدية عن الفترة من 15/4/1996 وحتى 15/9/1998 . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت فى 23/9/2000 بطلباتهما . استأنف المدعى بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 2000 مدنى مستأنف كوم امبو ، وأثناء تداولـه دفع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات فيما تضمنته من عدم جواز الاستئناف فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ فى تطبيق القانون ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت لـه بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات تنص على أنه : ـ " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى ـ إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات المار ذكرها، فيما لم تتضمنه من النص على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية ، حتى ولو كانت مبنية على خطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/6/2002 ، العدد 25 ( تابع ) ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى الدفع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على عدم جواز استئناف الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على الخطأ فى تطبيق القانون وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 2001 اودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات فيما اغفلته من النص على عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى ولو كانت مبينة على الخطا فى تطبيق القانون وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى علىالنحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم