⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وانور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 165 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1968 المبرم عن المحل التجارى المبين بالأوراق مع تسليمهم العين خالية ، وذلك على سند من أن مورث المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة استأجر من مورث المدعى عليهم من الثامن حتى الأخيرة المحل المذكور ، وإذ توفى المستأجر الأصلى للمحل فى 6/4/1985 ، وكان المدعون يمتلكون حصة على الشيوع فى العقار الكائن به ذلك المحل ، فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان . كما أقام المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة دعوى فرعية ، بطلب الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع استناداً إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 . ولدى تداول الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة . وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعين إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1968 ، وتسليمهم العين موضوع النزاع خالية من شاغليها ـ المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة ـ بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى ، ودون أن يمتد إليهم عقد الإيجار ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ، الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، كما يشمل هذا النطاق ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر ، بشأن سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولا ينسحب نطاق الدعوى الدستورية إلى ما عدا ذلك من أحكام شملها القانون المذكور . وحيث إن هذه المحكمة الدستورية العليـا سبـق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ؛ بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريـخ 27/4/2002 بالعدد رقم (17) تابع ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة 1999 ، اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ن بطلب الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصلياً :بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى :واحتياطياً :برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى /أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ن وقررت امحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .