⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل فى أنه فى غضون عام 2000 تقدم المدعى للالتحاق بالكلية الحربية ، واجتاز جميع الاختبارات المتطلبة بنجاح وأدرج اسمه فى كشوف الناجحين وتم قيده بالكلية ، وعند توجهه للانتظام فى الدراسة فوجئ باستبعاده من عداد المقبولين بالكلية استناداً إلى قول غير محقق ـ من وجهة نظر المدعى ـ بانتماء خاله للجماعات الدينية المتطرفة وسبق اتهامه فى العديد من القضايا ، فأقام المدعى الدعوى رقم 2006 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ذلك القرار ؛ وبجلسة 28/1/2001 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، والتى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة . وحيث إن الواقعة التى ابتنى عليها القرار الطعين تتمثل فيما نسب للطالب من إغفاله لبيانات بعض أقاربه وإثباته للبعض الآخر بوثيقة التعارف الخاصة به والمرفقة بكراسة راغبى الالتحاق بالكلية الحربية والتى تم قبوله على ضوئها ، بما يفصح عن الطبيعة التأديبية لذلك القرار وصدوره فى أحد الشئون الانضباطية المتعلقة بأحد طلاب الكلية . وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 ـ المطعون عليها ـ تنص على أن " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة " . وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الرابع من أغسطس سنة 2001 فى الدعوى رقم 89 لسنة 21 قضائية " دستورية " الـذى قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 ـ المشار إليه ـ لا يخالف أحكام الدستور وذلك فيما تضمنه من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمنازعات الناشئة عن القرارات الإدارية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات العسكرية . وقد أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها المشار إليه على أن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية ما هى إلا منازعات إدارية خاصة بالشئون الانضباطية للطلاب المقيدين بهذه الكليات ، يتعين أن يعهد بها إلى أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحاطتها بخباياها ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (33) بتاريخ 16/8/2001 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983.
فقرة رقم -1
بتاريخ الواحد والعشرين من مارس سنة 2001 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2003 لسنة 55 قضائية بعد ان قررت محكمة القضاء الادارى (الدائر الثانية ) بجلستها المنعقدة 28/1/2001 وقف الدعوى واحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .