الطعن رقم 43 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 5447 لسنة 1997 جنح الدقى، متهمة إياهما بأنهما فـى يـوم 30/6/1997 بدائرة قسم الدقى باعا شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات ، ولم يدونا باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بالسلعة، وطلبت معاقبتهما بالمواد ( 1 ، 2/1 ، 7/1 ) من القانون رقـم 48 لسنة 1941 ، والمادتين ( 3 ، 5/1 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، والمادتين ( 4 ، 5 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقـانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات ، وبجلسة 10/11/1997 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل من المدعيين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين ، وقد عارض المدعيان فى هـذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفعا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة، وبجلسة 2/3/1998 قررت محكمة جنح الدقى وقف السير فى المعارضة لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، إلا أنها عـاودت نظر المعارضـة وقضت فيها بجلسة 1/1/2000 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارضين الجلسة المحددة لنظرها، فاستأنف المدعى الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 13453 لسنة 2001 جنح مستأنف ، أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، التى استمرت فى نظر الاستئناف بعد أن تبين لها أن المحكمة الدسـتورية العليا سـبق لها أن حسـمت المسألة الدستورية بشأن النص المشار إليه، وبجلسة 29/5/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المدعى الأول خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين ، على حين استأنف المدعى الثانى الحكم الصادر فى المعارضة سالف الذكر أمام ذات المحكمة ، وقيد استئنافه برقم 9299 لسنة 2002 جنح مستأنف شمال الجيزة ، وبجلسة 19/6/2002قضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، والمتعلقة بمـدى دسـتورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 15/11/1997 فى الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكذا حكمها الصادر بـذات الجلسة فـى الدعوى رقـم 133 لسنة 18 قضائية " دستورية" وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم (48) بتاريخ 27/11/1997، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى استمرت فى نظر المعارضة واستئنافيها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية الماثلة، بعد أن غدت تلك الدعوى – لما تقدم – غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 24 من فبراير سنة 1998 اودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .