⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1977-6-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض - وقف التقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ وديعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه دفع بتقادم الدعوى طبقا للمادة 172 من القانون المدنى لعدم رفعها سواء خلال خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع أو خلال ثلاث سنوات منتاريخ العلم بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 44 سنة 1951 مدنى قنا الإبتدائية ضد الطاعن لمطالبته بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بسيارته في المدة من 20/4/1950 تاريخ تسليمها للطاعن إلى 20/12/1950 وما يستجد حتى التسليم بواقع 3 جنيه يوميا، بتاريخ 29/11/1956 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 720 جنيه وما يستجد حتى التسليم بواقع 3 جنيه يوميا وبتريخ 29/11/1956 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 270 جنيها وما يستجد بواقع 3 جنيه يوميا حتى 29/12/1950 وهو اليوم السابق على إلغاء رخصة السيارة واحتفظ الحكم للمطعون عليه الأول بالحق في المطالبة بالتعويض ممن تسبب في إلغاء الترخيص، مما مفاده أن المحكمة قضت برفض الدعوى المذكروة بحالتها في شأن التعويض عن إلغاء الرخصة، وصار ذلك الحكم نهائيا في هذا الخصوص لعدم استئنافه من المطعون عليه الأول، ويترتب على ذلك زوال ما كان لتلك الدعوى من أثر في قطع التقادم في هذا الشأن واعتبار التقادم ما زال ساريا منذ البداية، ومن ثم يسرى التقادم من 30/12/1950 تاريخ وقوع العمل غير المشروع وهو إلغاء الترخيص وتكون مدة الخمس عشرة سنة قد انقضت قبل رفع الدعوى الحالية في 16/6/1966 هذا إلى أن المطعون عليه الأول كان على علم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه منذ 29/11/1956 تاريخ صدور الحكم الإبتدائى في الدعوى رقم 44 لسنة 1951 سالفة الذكر فتكون مدة التقادم الثلاثى قد انقضت أيضاً قبل رفع الدعوى الحالية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالتقادم استنادا إلى ما قرره من أن الدعوى الحالية تعتبر امتداد للدعوى السابقة رقم 44 سنة 1951 وأن الطاعن لم يسلم السيارة إلى المطعون عليه الأول إلا في 13/4/1966 مما يستفاد منه انه اعتبر واقعة تسليم السيارة في هذا التاريخ مبدأ لسريان التقادم وهذا ما يناقض ما قرره من أن الدعوى تغاير سابقتها ومن أن التقادم يبدأ من تاريخ امتناع الطاعن عن رد السيارة علاوة على أن الثابت من الحكم الاستئنافى رقم 108 سنة 32ق الصادر في الدعوى الأولى أنه اعتبر يوم 27/7/1950 تاريخا لامتناع الطاعن عن تسليم السيارة مما يستوجب قبول الدفع بالتقادم، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وبالتناقض. وقدم الطاعن مذكرة أمام هذه المحكمة أورد فيها أن أحكام عقد الوديعة هى التى يتعين تطبيقها في العلاقة بين الطرفين دون أحكام المسئولية التقصيرية وأنه لهذا يقتصر في النعى على الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بالتقادم الطويل بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. . . " مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من إلغاء الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة و أستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها و إستغلالها و من ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، و كان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و إذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دن إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة .