الطعن رقم 39 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرزاق ومحمد عبد العزيز الشناوى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن وقائع الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية " دستورية " ـ على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 131 لسنة 1998 مساكن أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث ، بطلب الحكم بفسخ وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1958 وإلزامه بإخلاء العين وتسليمها لها ، استناداً إلى امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية للعين شاملة الزيادة القانونية المقررة ، رغم تكليفه بذلك ، وقيامه بإجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة دون إذن المالك ، فضلاً عن انتهاء مدة الإيجار المحددة بالعقد . وبجلسة 27/7/2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء . وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم ، فقد أقامت الاستئناف رقم 1589 لسنة 36 قضائية " بنى سويف " ، ولدى تداول الاستئناف ، دفعت المدعية بجلسة 9/1/2001 بعدم دستورية المواد (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، (18) مـن القانـون رقم 136 لسنة 1981 ، ( 1 ، 2 ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت لها بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدعوى رقم 91 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، قد أحيلت من محكمة استئناف بنى سويف ، أثناء نظر الاستئناف رقم 1589 لسنة 36 قضائية بنى سويف المار ذكره ، وبالطلبات الدستورية عينها ، فقد أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية " دستورية " ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبـط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلى لعين النزاع ، ويستند فى استمرار شغله لتلك العين إلى الامتداد الذى قرره القانون لعقد الإيجار ، فى مواجهة تمسك المدعية بانتهاء العقد بانتهاء مدته وعدم دستورية النص الذى يقرر امتداده ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ، يتحدد فيما نص عليه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر من أنه : ـ " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ... " وذلك دون بقية المواد التى تضمنتها عريضة تلك الدعوى أو حكم الإحالة ، والتى لا يؤثر الفصل فى دستوريتها على النزاع الموضوعى المتداول أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن النص الطعين ، بقضائها الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقـم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعويين الماثلتين تكون غير مقبولة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى الرقيمة 39 لسنة 23 قضائية " دستورية " ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بعدم قبول الدعوى رقم 91 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977, والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981, والمادتين (1, 2) من القانون رقم 6 لسنة 1997ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة. وبعدم قبول الدعوى رقم 91 لسنة 23 قضائية "دستورية".
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع عشر من مارس 2001 اودعت المدعية صحيفة الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية " دستورية " قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم يعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمادتين (1 ، 2) من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وبتاريخ 3/4/2001 احالت محكمة استئناف بنى سويف ملف الاستئناف رقم 1589 لسنة 36 قضائية وقيد برقم 91 لسنة 23 قضائية " دستورية" . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين فى الدعويين دفعت فيهما اصليا : بعدم قبولهما واحتياطيا برفضهما وبعد تحضير الدعويين ، اودعت هيئة المفوضين فى كل تقرير برأيها ونظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر جلساتهما وبجلسة 8/3/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 91 لسنة 23 قضائية " دستورية " الى الدعوى رقم 39 لسنة 23 قضائية " دستورية " وحددت جلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد .