⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2003-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى و د. حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه بتاريخ 1/11/1946 استأجر مورث المدعى عليهم خامساً فى الدعوى الدستورية محلاً بالعقار المملوك للمدعين بغرض استعماله صيدلية ، واستمرت العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر إعمالاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، والتى أجازت إبقاء الرخصة لصالح ورثة الصيدلى المستأجر مدة أقصاها عشر سـنوات ميلادية ، ثم عُدّل النص فأجاز إبقاء الرخصة ـ بالإضافة إلى ما أورده النص المعدل ـ حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب . وإذ انتهى الأجل المقرر فى النص السابق فقد تقدم المدعون بطلب إلى مديرية الصحة بالجيزة لإغلاق الصيدلية إدارياً وتسليمها لهم ، إلا أنهم فوجئوا بقيام ورثة المستأجر الأصلى بالتنازل عن الصيدلية بيعاً إلى المدعى عليه الأخير فى الدعوى الدستورية ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم رقم 1229 لسنة 1996 إيجارات كلى الجيزة ، ابتغاء الحكم لهم ببطلان عقد البيع المبرم بين ورثة المستأجر الأصلى والمدعى عليه الأخير وإخلائه من الصيدلية ، لانتهاء الأجل المحدد الوارد فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وبجلسة 5/7/2000 قررت المحكمـة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/9/2000 ، وخلال هذه الفترة تقدم المدعون بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة تضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 ، 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/11/2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، ثم أجلت الدعوى لجلسة 17/1/2001 ثم لجلسة 14/3/2001 لذات السبب فأقام المدعون دعواهم الماثلة . وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية بالمذكرة المقدمة منهم خلال فترة حجز الدعوى للحكم قد قررت بجلسة 27/9/2000 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/11/2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ثم أجلتها لجلسة 17/1/2001 للقرار السابق ثم لجلسة 14/3/2001 لذات السبب وإن ورد بالقرار من جديد عبارة " وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية " فأودع المدعون صحيفة دعواهم الدستورية بتاريخ 12/3/2001 أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهم بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى ـ وفقاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد ، ولا يحتج فى ذلك بإعادة تصريح محكمة الموضـوع ـ ولو كانت بهيئة مغايرة ـ باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، حال أن الحد الأقصى لفترة رفع الدعوى الدستورية قد انقضى بفوات الأشهر الثلاثة بعد التصريح بإقامتها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955، (31) من القانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2001 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادتين (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 ، (31) من القانون رقم 44 لسنة 1982 بشان مزاولة مهنة الصيدلة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى علىالنحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم