⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1977-2-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد أقدمية مساعدى النيابة المعينين من خارج السلك القضائى من أعضاء إدارة قضايا الحكومة و نظرائهم ، يجوز أن يكون من تاريخ تعيينهم فى درجاتهم المماثلة للدرجات المعينين فيها ، و ذلك عملاً بالمادتين 57 ، 131 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يشترط لإعتبار عمل الموظف نظير العمل أعضاء إدارة و قضايا الحكومة أن يكون إشتغاله فيه بالقانون فعلاً و بصفة أصلية ، و كان الثابت بملف خدمة الطالب أنه لم يكن يشتغل بصفة أصلية بالقانون قبل عمله فى 1968/1/17 بإدارة الشئون القانونية بالشركة و هو التاريخ الذى حدده القرار المطعون فيه أساساً لأقدميته فى وظيفة مساعد نيابة و التى عين فيها فى 1970/11/18 ، و كان لا يؤثر فى ذلك أن يكون الطالب قد عهد إليه قبل هذا التاريخ ببعض الأعمال القانونية ، فإن القرار لا يكون مخالفاً للقانون .