الطعن رقم 26 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-1-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : انور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المرحوم جريس ميخائيل كان قد استأجر الشقة رقم 6 بالعقار رقم 25 الكائن بشارع سيدى جابر ، وأنه بعد وفاته استمرت زوجته ، وابنته المرحومة ماتيلدا جريس ميخائيل زوجة المرحوم لويس بشاى والد نبيل رفعت لويس ـ المدعى عليه السادس فى الدعوى الدستورية ـ فى الإقامة بالشقة ، كما استمرت المرحومة جانيت لويس ـ زوجة المدعى عليه السابع ووالدة المدعى عليها الثامنة فى الدعوى الدستورية ـ فى الإقامة بذات العين ، وأن المدعى عليهم من السادس إلى الثامنة أقاموا دعوى ضد ـ المدعى فى الدعوى الدستورية ـ برقم 703 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ( دائرة المساكن ) طلباً للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة موضوع النزاع بذات شروط العقد الأصلى بينما طلب المدعى فرعياً إخلاءهم من ذات العين . وبجلسة 17/6/1997 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار للمدعين عن الشقة عين التداعى ، وبرفض الدعوى الفرعية . وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1655 لسنة 53 ق استئناف الإسكندرية ، وتضمنت صحيفة استئنافه تأسيس طعنه على سبب وحيد هو الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشـار إليه آنفاً ، واحتياطياً طلب إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المدعى عليهم من عين التداعى . وبجلسة 12/1/1998 قررت محكمة الاستئناف إعادة الاستئناف للمرافعة بجلسة 8/3/1998 ـ بعد أن كانت قد حجزته للحكم ـ وكلفت المدعى بتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف البيان ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع وبالتالى فإن الأخيرة لم تقدر جديته ولم تأذن برفع الدعوى الدستورية بشأنه ، ومن ثم يكون الطعن على هذا النص قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا بغير الأوضاع المقررة قانوناً ، متعيناً والحال هكذا القضاء بعدم قبوله .
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستوريـة نص الفقـرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سـواء بالوفاة أو التـرك ، ورفض ماعـدا ذلك مـن طلبات ـ بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته ـ ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشـر الحكـم فـى الجريـدة الرسميـة بعددهـا رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 1998 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .