الطعن رقم 20 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 14021 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1/12/1975 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية ، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع ، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفـع دعواها الدستورية ، فأقامتها .
وحيث إن النص الطعين يجرى على النحو التالى :
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره ، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره ، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه ، بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14/3/1992 فـى القضية رقـم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، والذى جرى منطوقه " برفض الدعوى " ؛ إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية ـ ما أثير منها فى الدعوى ، وما لم يثرْ ـ وإذ نشـر هـذا الحكم فـى الجريـدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ـ وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا ذاتها ـ باعتباره قولاً فصلاً فـى المسألة المقضى فيها ؛ بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من فبراير 1999 اودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب ان يكون المبنى الذى اقامه المستأجر يتكون من اكثر من ثلاث وحدات حتى يكون للمالك الحق فى مطالبة المستأجر باخلاء العين المؤجرة او توفير مكان ملائم للمالك او احد اقربائه حتى الدرجة الثانية ، وقدمت مذكرة اصرت فيها على طلباتها . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .