⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1977-2-2 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين : محمد محمد المهدى ، والدكتور عبد الرحمن عياد ، ومحمد الباجورى ، وأحمد وهدان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الثانى والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع المبدى منهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، على سند من أنهم ارتضو أمام محكمة أول درجة تمثيل الجهات الحكومية التى يعملون بها، ولا يحق لهم الدفع بعد ذلك بعدم تمثيلهم لها، في حين أن أيا منهم لا يمثل الجهة الإدارية التى يراسها في التقاضى، لأن هذه الجهات الإدارية ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة فمنطقة بنها التعليمية - الطاعن الثانى0 يمثلها وزير التربية والتعليم، ورئيس قلم الودائع والكاتب الأول بمحكمتى المنصور ومت غمر - الطاعنان الأخيران- إنما يمثلهما وزير العدل بالإضافة غلى أن سكوت الطاعنين عن إبداء الدفع أمام محكمة أول درجة لا يمنحهم الصفة في تمثيل هذه الجهات لأن القانون وحده هو الذى يعين الشخص الذى يمثل الجهة الحكومية أمام القضاء ولأن الدفع عدم القبول يجوز إداءه في أية حال تكون عليها الدعوى، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ ضد - الطاعن الأول - و كان لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، فإن الطعن يكون غير جائز منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمثيل الدولة فى التقاضى و هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون ، لما كان ما تقدم و كان كل من الهيئات الطاعنة - مراقب منطقة التعليم ببنها ، رئيس قلم الودائع بمحكمة المنصورة الإبتدائية و كاتب أو محكمة ميت غمر الجزئية - لا تعتبر شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصالح أو فروع تابعة لوزارات معينة و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديروها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها فى التقاضى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه برفض الدفع بعدم القبول على سند من أن الطاعنين قد إرتضوا تمثيل الجهات الحكومية التى يرأسونها قد حجب نفسه بذلك عن تقصى الممثل القانونى لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بالمادة 115 من قانون المرافعات ، و كان سكوت الطاعنين عن التمسك به أمام محكمة أول درجة لا يسقط حقهم فى إبدائه أمام محكمة الإستئناف ، و كان لا يجوز القول بأن الطاعنين قد إرتضوا تمثيل الجهات الحكومية التى يعملون بها أمام محكمة أول درجة ، و أنه لا يجوز لهم من بعد الدفع بعدم تمثيلهم لها ، لأن صفة الوزير أو من ينصبه القانون فى التمثيل أمام القضاء مقررة بالقانون و لا يملك الطاعنون بهذه المثابة أن ينصبوا من أنفسهم نائبين قانونيين عن الجهات التى يتبعونها بقبولهم تمثيلها أمام القضاء فى الدعاوى المرفوعة عليها طالما أنه ليس لديهم شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ تقضى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعاوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلاً من الحكم بعدم القبول تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو يصعب فيه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى لأن إختصام ذى الصفة عملاً بهذا النص المستحدث لا يكون له محل إلا أمام محكمة أول درجة فقط ، إذ لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى .