الطعن رقم 14 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وانور رشاد العاصى والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه الدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3739 لسنة 2000 كلى إيجارات شمال القاهرة ، ضد المدعى عليه الخامس ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المفروش المبرم بينهم ، عن الفيلا الكائنة بالعقار رقم 7 شارع أحمد صبرى بالزمالك لاستعمالها كمستشفى ، مع الحكم بإخلائه منها ، وتسليمها لهم خالية من الأشخاص والمنقولات غير الواردة بالعقد ، مع تكليفه بسداد مقابل الانتفاع اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى استناداً إلى أن العقد مفروش ، وبقيمة إيجارية قدرها خمسمائة جنيه شهرياً ، ونظراً لعدم رغبة المدعين فى تجديد العقد المفروش ، فقد أنذروا المدعى عليه بذلك ، فرد على هـذا الإنــذار بأن المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 تفيد امتداد عقد إيجار المستشفيات المفروش ، فأقام المدعون الدعوى المشار إليها ، وأثناء نظرها ، دفعوا بجلسة 4/1/2001 بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسـين بها ، والمستشفيات وملحقاتهما ، فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ، الاستمرار فى العين ، ولو انتهت المدة المتفق عليها ، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان محور النزاع الموضوعى يدور حول أمرين متعارضين :-
أولهما : - حق المؤجرين فى طرد المدعى عليه الخامس من عين النزاع ـ وهى مؤجرة له مفروشة لاستعمالها كمستشفى ـ لانتهاء مدة الإيجار .
ثانيهما :- حق المدعى عليه فى الاستمرار فى العين ـ رغم انتهاء المدة ـ بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى عقد الإيجار المفروش .
ومن ثم تتوافر للمدعين مصلحة فى الطعن على نص المادة (16) سالفة الذكر ، ويتحدد نطاقها فيما تضمنته هذه المادة من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ـ فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ـ الاستمرار فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد .
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ـ فى النطاق المحدد سلفاً ـ مخالفته أحكام المواد ( 2 ، 7 ، 32 ، 34 ، 40 ) من الدستور ، ذلك أنه أخل بالحماية التى كفلها الدستور والشريعة الإسلامية لحق الملكية ، وأهمل حقوق المؤجر فى غير ضرورة ، بأن أعرض عنها مضحياً بها مغلباً عليها حقوق المستأجر ، كافلاً استمراره فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها ، فارضاً على المؤجر ثبات الأجرة المنصوص عليها فى العقد . كذلك أخل النص المطعون فيه بمبدأ المساواة أمام القانون ، حين مايز بين فئتين من المؤجرين على غير أسس موضوعية ، فبينما قضى باستمرار مستأجرى المستشفيات وملحقاتها فى العين فى حالة تأجيرها لهم مفروشة بذات الشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد بعد انتهاء مدته ، بما يمـثل عبئاً ثقيلاً على مؤجريها ، منح مؤجرى غير المستشفيات مفروشاً ميزة انتهاء عقد إيجارها بانتهاء مدته إعمالاً للقواعد العامة ، كما أهدر التضامن الاجتماعى بين فئتى المؤجرين والمستأجرين .
وحيث إن الملكية ـ فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ـ لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى ، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ ، ولا تفرض نفسها تحكماً ، بل تمليها طبيعة الأموال محـل الملكية ، والأغراض التى ينبغى رصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين ، فى بيئة بذاتها ، لها مقوماتها وتوجهاتها .
وحيث إن الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة ، تمتد إلى كل أشكالها ، لتقيم توازناً دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها عليها ، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها ، أو تقلص دائرتها ، لتغدو الملكية فى واقعها شكلاً مجرداً من المضمون ، وإطاراً رمزياً لحقوق لا قيمة لها عملاً ، فلا تخلص لصاحبها ، ولا يعود عليه ما يرجوه منها إنصافاً ، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها ، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود عليها لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . وهو ما يعنى أن الأموال بوجه عام ، ينبغى أن توفر لها من الحماية أسبابها التى تعينها على التنمية ، لتكون من روافدها ، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازاً أو إضراراً بحقوق الآخرين ، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون ، ومن خلال طرق احتيالية ينحرفون بها عن مقاصده ، وأكثر ما يقع ذلك فى مجال الأعيان المؤجرة ، التى تمتد عقودها بقوة القانون دون ما ضرورة وبذات شروطها ، مما يحيل الانتفاع بها إرثاً لغير من يملكونها ، يتعاقبون عليها ، جيلاً بعد جيل ، لتؤول حقوقهم فى شأنها إلى نوع الحقوق العينية التى تخول أصحابها سلطة مباشرة على شئ معين ، وهو ما يعدل انتزاع الأعيان المؤجرة من ذويها على وجه التأييد .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية ، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن ، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص ، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه .
وحيث إن حرية التعاقد ـ بهذه المثابة ـ فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية ، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية ، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود ـ المبنية على الإرادة الحرة ـ فيما بين أطرافها ؛ بيد أن هذه الحرية ـ التى لا يكفلها انسيابها دون عائق ، ولا جرفها لكل قيد عليها ، ولا علوها على مصالح ترجحها ، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها ـ لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعة عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها . ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها ، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها ، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار ـ والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير ـ وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية .
وحيث إن النص المطعون فيه ـ باعتباره واقعاً فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية ـ قد فرض ـ دون ما ضرورة ـ على مؤجرى المستشفيات وملحقاتها ـ فى حالة تأجيرها مفروشة ـ امتداداً قانونياً لعقد إجارتها ، إذ خول مستأجريها الاستمرار فى العين بعـد انتهاء المـدة المتفق عليها ، وبذات الشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد ، مستهدفاً بذلك إسقاط موافقة المالك على هـذا الاستمرار ، وكـان عقد الإيجار مفروشاً ـ بطبيعته ـ عقداً مؤقتاً ، ينتهى بانتهاء المدة المحددة فيه ، فلا يمتد بعد انتهاء تلك المدة بغير موافقة المالك ، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرمها المالك والمستأجر معاً ، صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً . إذ أن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها ـ من خلال عقود إيجارها مفروشة ـ إنما تعنى حقهم فى تحديد مدة العقد والأجرة ليكون العقد وحده ـ وباعتباره تصرفاً قانونياً وعملاً إرادياً ـ بديلاًٍ عن التدخل التشريعى لتحديد هـذه المدة وتلك الأجرة . إذ أن كلاً من تأقيت العقد وتحديد الأجرة جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلاً عليها ، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية ـ بكامل عناصرها ـ قيماً مالية يجوز التعامل فيها ، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلاً بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة ، يمارسها آخرون عليها بناءً على نص فى القانون ، فإن هذا النص يكون مهدراً حق الملكية ، متضمناً عدواناً على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها ، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية ـ فى صحيح بنيانها ـ بفواتها ، فلا تكون الإجارة إلا إملاءً يناقض أسسها .
وحيث إن مقتضى ما نص عليه الدستور فى المادة (7) من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى ، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها ، وتداخل مصالحها لا تصادمها ، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها ، وترابط أفرادها فيما بينهم ، فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً ، ولا يتناحرون طمعاً ، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح ، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها ، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً ، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها ـ عدواناً ـ أكثر علواً ، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم ، لتكون لهم الفرص ذاتها ، التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق ، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار .
وحيث إن النص المطعون فيه ، ليس إلا حلقة فى اتجاه عام تبناه المشرع أمداً طويلاً فى إطار من مفاهيم ، تمثل ظلماً لمؤجرين ما برح المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم ، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية ، جاوز واضعوها بها حدود الاعتدال ، فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما كان يجوز الإضرار بها ، نائياً بالإجارة " مفروشاً "عن حدود متطلباتها ، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً واجتماعياً ، حتى لا يكون صراعهما ـ بعد الدخول فى الإجارة ـ إطاراً لها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة المواطنين جميعاً وفق قواعد موحدة ، ذلك أن التنظيم التشريعى قد ينطوى على تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها ، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التى ينظم بها المشرع موضوعاً معيناً عن أهدافها ، ليكون اتصال الأغراض التى توخى تحقيقها بالوسائل التى لجأ إليها منطقياً وليس واهياً أو واهناً أو منتحلاً ، بما يخل بالأسس التى يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً ، ومن ثم فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين ، وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها ، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم ، فإن خرج المشرع عن ذلك سقط فى حمأة المخالفة الدستورية ، سواء كان خروجه هذا مقصوداً أو وقع عرضاً .
وحيث إن من المقرر أن العبرة فى تقدير دستورية التشريع هى بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها ، فإذا ما قرر المشرع حقاً معيناً وجب عليه وفقاً لمبدأى المساواة وصون الملكية الخاصة ، وقد أنزلهما الدستور ـ مكاناً عالياً ـ أن يضع القواعد التى تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، مع عدم المساس بحماية الملكية الخاصة . وسبيله إلى ذلك الأداة التشريعية الملائمة وإنفاذها من التاريخ المناسب ، فلا يسوغ له ـ من زاوية دستورية ـ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكز المتحدة فى أركانها وعناصرها ، أو أن يعتدى على الملكية الخاصة ، فالدستور يسمو ولا يٌسمى عليه ، فإذا كان مقتضاه فتح باب إلى حق امتنع على المشرع أن يمنحه لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآخر .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وإذ تماثلت المراكز القانونية لمؤجرى الوحدات المفروشة جميعهم فى علاقتهم بمستأجريها ، وكان المشرع فى النص الطعين قد عمد إلى تقرير معاملة متميزة لمستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، تتمخض فى الوقت ذاته عن عبء يثقل كاهل مؤجريها وينال من ملكيتهم ، بأن قرر ـ استثناءً من القواعد العامة فى إنهاء عقود الإيجار المفروش بانتهاء مدتها ـ امتداداً قانونياً لتلك العقود بذات الشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد ، دون أن يستند فى ذلك إلى أسس موضوعية ترتد إلى طبيعة العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة ، فإنه ينحل ـ والحالة هذه ـ إلى تمييز تحكمى يحظره الدستور . إذ أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها ، وفقاً لنص المادة (34) منه ، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها .
وحيث إنه لما تقدم ، يكون النص المطعون فيه مخالفاً للمواد ( 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، فى حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاستمرار فى العين ، ولو انتهت المدة المتفق عليها ، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أحقية مستأجري المستشفيات وملحقاتها فى حالة تأجيرها مفروشة في الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2001 اودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 126 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر
قدمت هيئة قضايا الدولة كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلبا فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على انحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم