الطعن رقم 12 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-1-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 205 لسنة 1998 ( كلى قليوب ) طالباً الحكم بإخلاء المدعى من المحل عين التداعى وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/1/1989 وتسليمه لـه خالياً وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية بالزيادة المقررة بواقع 10% اعتباراً من 1/4/1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 ، كما أقـام المدعى ـ فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ دعوى فرعية بطلب تخفيض القيمة الإيجارية ، وبجلسة 28/2/1999 قضت محكمة أول درجة للمدعى بطلباته ورفض الدعـوى الفرعية ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 213 لسنة 32 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا ( مأمورية اسـتئناف بنها ) طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لبطلان التكليف بالوفاء ورفض الدعوى المبتدأة لتمام الوفاء ، واحتياطياً : بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ـ والتى كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقـرة الثانية مـن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ـ وقد قضى هذا الحكم برفض الدعوى ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 تابع بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الاول من فبراير سنة 2001 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .