⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 22 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وانور رشاد العاصى والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ؛ ابتغاء القضاء بأحقيتهم فى استرداد أعيان تركة المرحومة هانم على أحمد الخادم التى تحفظ عليها ، ظناً منه أنها توفيت عن غير وارث فى حين أنهم ورثتها وأصحاب الحق فى هذه التركة ، كما أقام " يوسف ومنى حسن الخادم " الدعوى رقم 6285 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة بأحقيتهما لأعيان التركة ذاتها وريعها ؛ قولاً بوراثتهما دون غيرهما للمتوفاة خلافة عن والدهما المتوفى فى 21/8/1967 ، وبعد ضم الدعويين للارتباط ، دفع المدعى ومن معه بعدم دستورية نص المادتين (2و4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها المدعى ؛ ناعياً على النصين الطعينين ـ محددين نطاقاً على النحو الوارد بختام صحيفة الدعوى ـ مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ؛ والمساس بالملكية الخاصة . وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (2) ـ المطعون عليه ـ يجرى على النحو التالى : " ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون ، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم أقل " . كما تنص المادة (4) منه فى صدر فقرتها الأولى على أن : " على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية " . وحيث إنه لا طائل من الطعن على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على التركات الشاغرة ؛ إذ لا يسفر هذا التنظيم إلا عن نفع محض لأصحابها حال ظهورهم ؛ فهو أحرى إلى تحقيق مصلحتهم ، وتغـدو الدعـوى ـ فى شقها المتعلق بنص المادة (4) ـ غير مقبولة ؛ ولينحصر نطاقها بالتالى فى نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار بقانون آنف الذكر . وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 13/4/2003 فى القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، والذى قضى فى منطوقه : " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 " ؛ وإذ نشـر هـذا الحكم فـى الجـريدة الرسمية بالعدد 17 ( تابع ) بتاريخ 24/4/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية "فقرة أولى" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 وكذلك نص صدر الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها "بإجراءات التحريات الإدارية".
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من يناير سنة 2000 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية فقرة اولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشان التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 زكذلك نص صدر الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها " بإجراءات التحريات الادارية " وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم (اصليا) بعدم قبول الدعوى و (احتياطيا) برفضها وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على انحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم