⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والهام نوار والدكتور عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير بصفته عضو بالجمعية التعاونية لإسكان موظفى وزارة الخارجية ـ المدعية ـ لجأ إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالتحكيم رقم 11 لسنة 2000 طالباً الحكم بإلزام الجمعية بتسليمه الوحدة المصيفية المخصصة له بالقرية التى أنشأتها بالساحل الشمالى . قضت هيئة التحكيم له بطلباته . لم ترتض الجمعية هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن رقم 117 لسنة 118 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بغية الحكم ببطلان قرار التحكيم لما شاب إجراءاته من عيوب وأثناء نظر الاستئناف دفعت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) والمادة (17) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمستأنفة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر فى 11/5/2003 فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " حـيث قضت بعـدم دسـتورية المادتين (13) فقـرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 29/5/2003 برقم (22) تابع . وإذ كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة والمادة 13 والمادة 17 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من يناير 2002 اودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة والمادة 13 والمادة 17 من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 693 لسنة 1981 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .