الطعن رقم 5 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ................ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن ............... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة ـ تتحصل فى أن المدعين أقاموا ضد المدعى عليه الدعوى رقم 423 لسنة 1994 تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ؛ ابتغاء القضاء بتصفية الحساب بينهم وبين الجمعية ، وبيان ما أصابهم من أضرار من جراء إخلال الجمعية التى يمثلها ببنود التعاقد ، والحكم لهم بما تسفر عنه أعمال الخبير الذى يندب لأداء المأمورية ، وبجلسة 20/8/2001 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى . استأنف المدعون بالاستئناف رقم 1842 لسنة 118 قضائية استئناف القاهرة ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية النصين الواردين بحكم الإحالة سالف الذكر ، فقد قررت وقف الاستئناف انتظاراً لكلمة المحكمة الدستورية العليا فى شأنهما .
وحيث إن المسألة الدستورية عينها ، سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فـى القضية رقـم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والـذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و (17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وهى ـ عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، فلا تجوز أية رجعة إليها ؛ ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2003 ورد إلى قلم الكتاب ملف القضية رقم 1824 لسنة 118 قضائية استئناف القاهرة ، بعد ان قضت تلك المحكمة بتاريخ 7/5/2002 بوقف الاستئناف وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأرضى رقم 46 لسنة 1982 : والمادة (17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، فيما تضمنته من فرض التحكيم الإجبارى فى شأن أى نزاع يثور بين عضو الجمعية وبين مجلس إدارتها وجمعيتها العومية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بانتهاء الخصومة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .