⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 14756 لسنة 1995 جنح مركز المنصورة، متهمة إياه بأنه فى يوم14/9/1995 بدائرة مركز المنصورة باع وعرض شيئاً من أغذية الإنسان ( زيت طعام ) غير صالح للاستهلاك الآدمى ، وطلبت معاقبته – بعد تعديلها للقيد والوصف أثناء المحاكمة – بالمادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، المتعلقة بمدى دستورية ما نصت عليه المادة (2/1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقـم 281 لسنة 1994 مـن أنه" وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك " بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسـمية بعـددها رقـم 22(تابـع) بتاريـخ 29/5/2003، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 2/2 من القانون 281 لسنة 1994 (وصحتها 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 7 من يناير 1997 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (2/2) من القانون رقم 281 لسنة 1994 وصحتها المادة 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فيما نصت عليه من انه وكذلك كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه الاغذية او العقاقير او النباتات الطبية او الادوية او الحاصلات او منتجات مغشوشة كانت او فاسدة او انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلس اليوم .