⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1977-3-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - الدفع بالتقادم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها عدم جواز الطعن طبقا للمادة 212 من قانون المرافعات. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشروة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره, وفيها أصرت النيابة على رأيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بقبول الدفع المبدى من بنك القاهرة المطعون عليه و بسقوط الدعوى قبله بالتقادم و حددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى بالنسبة لباقى المدعى عليهم و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام بنك القاهرة المطعون عليه مع باقى المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ . . . . . كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . لا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة بالنسبة لبنك القاهرة المطعون عليه لقضائه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه ، و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها ، و هى فى الدعوى الحالية إلزام البنك المذكور مع باقى المدعى عليهم متضامنين بمبلغ التعويض ، و هو ما يتفق مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص .