⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1977-2-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الاستئناف
⚖️ الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتعديل قائمة الرسوم رقم 143 لسنة 1963 وبتأييد القائمتين رقمى 132 و133 لسنة 1963 استنادا إلى أنه تكرر القضاء لهم في الاستئناف بالمبالغ التى لم تحكم لهم بها محكمة أول درجة، في حين أن التعويض المقضى لهم به إبتدائيا لم يكن موضوع الاستئناف، وإنما أنصب استئنافهم على المبالغ التى لم تقض ها محكمة أول درجة، وإذ لم يحكم لها في الاستئناف بما يزيد عما قضى به اتدائيا، فإنه لا جوز لقلم الكتاب تحصيل رسوم أكثر مما حصله عند رفع الاستئناف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة الثالثة فى فقرتها الأولى و الأخيرة و المادة التاسعة و المادة 21 من القانون 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الإستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عند الإستئناف من الحكم الإبتدائى و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى و أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الأولى و يعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه . "1" و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى إبتدائياً بإلزام وزارة الأشغال و وزارة الخزانة و مدير عام مصلحة المساحة بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ ... ... ... و أن المحكوم لهم إستأنفوا الحكم و طلبوا تعديله إلى مبلغ ... ... ... ، و أنه قضى فى الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإن المبالغ المحكوم لهم بها إبتدائياً لا تكون موضوعاً للإستئناف ، و إنما كان موضوعه المبالغ الزائدة عنها ، و إذ قضى فى الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه لا يكون قد حكم لهم بشئ فى الإستئناف ، فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفعه ، و لا يغير من ذلك أن يكون المحكوم عليهم قد إستأنفوا الحكم طالبين إلغاءه لأن ذلك لا يجعل تلك المبالغ محل إستئناف من الطاعنين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية قلم الكتاب لرسم أزيد مما حصل عليه عند رفع الإستئناف تأسيساً على أنه تكرر الحكم فى الإستئناف بالمبالغ المحكوم بها إبتدائياً ، مع أن هذه المبالغ لم تكن موضوع إستئناف من الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .