⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1977-2-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصورة التنفيذية الثانية للحكم
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم استند في قضائه رفض الدعوى على أن الصورة التنفيذية الأولى لم تفقد من الطاعن بل سلمها إلى مؤسسة النقل العام بعد تنازله عن هذا الحكم مقابل إعادته لعمله بإحدى وظائف المؤسسة في حين أن التنازل قد أنصب على الحكم الصادر بتاريخ 15/3/1962 ضد المؤسسة ولم يشمل الحكم الصادر ضد الشركة المطعون عليها بتاريخ 28/6/1962 المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه وقد سلم الطاعن الحكم الثانى للمؤسسة خطأ ونعى الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كان يتعين على الحكم وفقا لنص المادة 555 من القانون المدنى تفسير عبارات التنازل تفسيراً ضيقاً ولا يتناول التنازل إلا الحقوق التى كانت محلا للنزاع الذى حسمه الصلح ولم يكن ضمنها الحكم الصادر بتاريخ 28/6/1962.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التدخل لأول مره أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصام من لم يكن طرفاً فى الخصومه أمام محكمة الإستئناف . و إذ كان الثابت أن محكمة الإستئناف لم تفصل فى طلب المؤسسة صراحة و لا ضمنا فتظل خارجة عن الخصومة و لا تعتبر طرفاً فيها . فإن إختصامها فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الماده 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذيه الأولى - إستثناء من الأصل العام - و هو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و مؤدى ضياع الصوره التنفيذيه الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم إستطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيتة لها و لا تزول عنه إلا لسبب قانونى و لا تتوافر له الوسيلة لإستردادها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى و لم تفقد من الطاعن و إنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلاً بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فإن وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسه مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفذية ثانية فى حكم الماده 183 من قانون المرافعات ، و يحصر النزاع بشأنها فى مدى أحقيه الطاعن فى المطالبة القضائية بإستردادها ، و إذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقه التنازل - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه .