الطعن رقم 7 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1977-4-14
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
⚖️ المرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وإبراهبم فوده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء و أعضاء النيابة العامة و الموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة ، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة ، يدل على أن إستحقاق القاضى أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل فى حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى ، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية . و إذ كان الثابت أن الطالب يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة ، و هى وظيفة غير قضائية ، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها .