⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1977-1-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضويةعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ خولت المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية و قضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ، و كان يبين من الإطلاع على الشكوى و التحقيقات التى تمت فيها أن توجيه التنبيه الموجه إلى الطالب له ما يبرره فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون على غير أساس .