الطعن رقم 499 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1977-2-23
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ تقديم المذكرات
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبة الحمد وسليم عبد الله سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون بمقولة أنه أجاز التنفيذ بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 447 سنة 75 قضائية القاهرة لأنه مذيل بالصيغة التنفيذية وتضمن منطوق الحكم الإبتدائى وبيان الواقعة في حين أن التنفيذ طبقا للمادة 280/3 من قانون المرافعات موجب صورة السند التنفيذى المشتملة على الصيغة التنفيذية والسند التنفيذى في خصوص واقعة النزاع هو الحكم الإبتدائى الصادر في الدعوى 1872 سنة 1958 مدنى كلى القاهرة الذى قضى بالإخلاء وكان ينقص الصفحة الأخيرة منه المشتملة على الصيغة التنفيذية مما يمتنع معه التنفيذ به، أما الحكم رقم 447 سنة 75ق استئناف القاهرة فلا يعتبر سندا تنفيذيا بالنسبة للحكم بالإخلاء لأنه اقتصر على تأييد الحكم الإبتدائى والإلزام بالمصاريف فلا يعطيه قوة تنفيذية فيما قضت به محكمة أول درجة أنه أورد منطوق حكمها وبيانا لواقعة النزاع ولا يعفى الحكم المطعون فيه الخطأ ما ذهب إليه من أن التنفيذ تم بموجب الحكم الإبتدائى المشمول بالصيغة التنفيذية أخذا بما ثبت في محضر الإخلاء والتسليم لمجانبة ذلك للحقيقة التى وضحت من تحقيقات الشرطة والنيابة الإدارية وفضلا عن ذلك فقد سمح بتنفيذ الحكم رقم 447 سنة 75ق مرتين في 10/9/1959، 30/9/1959 بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من سبب الطعن أنه تمسك بأن المطعون ضده الأول تنازل عن حكم الإخلاء بإقرار وكيله على هامش الصفحة الأخيرة من الحكم الإبتدائى المشتملة على الصيغة التنفيذية وقدم صورة شمسية لهذا التناول ولكن الحكم أهدر هذه الصورة ولم يلتزم المطعون ضده بتقديم الأصل لمطابقته على الصورة مخالفا بذلك المادة 399 من القانون المدنى التى حلت محلها المادة 19 من قانون الإثبات التى تنص على أن التأشير على السند ما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الوجه الثالث أنه لما كانت الصفحة الأخيرة من حكم الإخلاء تتضمن التأشير من وكيل المطعون ضده الأول بالتنازل عن الحكم فإنها تعتبر مثبتة لإلتزامات الطرفين ويكون الحكم مخطئا في تأويل المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات إذ لم يلزم المطعون ضده الأول بتقديمها كما شابه قصوربعدم إعماله المادة 27 من قانون الإثبات يضاف لذلك أنه لا محل لإنكار الحكم وكالة المحامى في توقيع التنازل لأن توكيله يتسع له وفضلا عن ذلك فإن استلام المطعون ضده الأول لأجرة العين المؤجرة بعد الحكم الإخلاء ينشىء عقد إيجار جديد بين الطرين كما قبلت المحكمة مذكرتين من المطعون ضده الأول بعد حجز الدعوى للحكم دون أن يطلع عليها الطاعن وأثبت حضور محام عن المطعون ضده المذكور حالة أنه ليس وكيلا عنه ولا صحة لما أثبته الحكم من عرض أوراق التنفيذ على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ في نفس اليوم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه " و من ثم فلا يعيب الطعن تضمين صحيفتة المودعة قلم الكتاب البيانات اللازمه لإعلانها لأن هذه الإضافة لا تتعارض و ما إستهدفه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أوجبت المادتان 255 ، 256 من قانون المرافعات على الطاعن إيداع صورة من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون ضدهم يتم إعلانهم بها ، و كانت الصورة مأخوذة من الأصل و تماثله ، فليس ثمت حاجة للتأشير بذلك - أى بأنها مطابقة للأصل - على الصور المعلنة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يستلزم القانون إعلان الطاعن مذكرته الشارحه للطعن رفق صحيفته و لا يترتب على عدم إيداع الخصوم مذكرات بإسمائهم إلا جزاء واحد هو - على ما جرت به الفقرة من المادة 566 من قانون المرافعات " ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة " .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة قبلت مذكرة من خصمه بعد حجز الدعوى للحكم غير سديد لأن المذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم . و لم يحكم فيها و أعيدت للمرافعة و صارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها و الرد على ما تضمنته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إدعاء - الطاعن - بحضور محام عن المطعون ضده الأول و هو ليس موكلاً عنه ، لا محل له إذ أن صاحب المصلحه فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول و ليس الطاعن .